ملحق
المعاهدات العربية
مع إمارة شرق الأردن
اتفاقية حدّة (حداء)،
بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وبين إمارة شرق الأردن
نظراً
للعلاقات الودية السائدة بين الحكومتين، الحكومة البريطانية السامية من
جهة وسلطنة نجد وملحقاته من جهة أخرى، ونظرًا لرغبتهما في تعيين الحدود
بين نجد وشرقي الأردن وتسوية بعض المسائل المتعلقة بذلك، اختارت الحكومة
البريطانية السامية سير جلبرت كلايتون، كي بي، أي سي بي سي، أم، جي.
وعينته مندوباً مفوضا عنها ليعقد اتفاقية في هذا الشأن مع السلطان
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود، وسير جلبرت كلايتون وتعاهدا على
المواد الآتية:
المادة الأولى
يبتدئ
الحد بين نجد وشرقي الأردن في الجهة الشمالية الشرقية من نقطة تقاطع دائرة
الطول 39 (شرقي) ودائرة العرض 32 (شمالي) حيث تنتهي الحدود بين العراق
ونجد. ويمتد على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع دائرة الطول 37 (شرقي) بدائرة
العرض 30/31 (شمالي) فيتبع دائرة الطول 37 (شرقي) إلى نقطة تقاطعها بدائرة
العرض 25/31(شمالي) ثم يمتد من هذه النقطة على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع
دائرة الطول 38 (شرقي) بدائرة العرض 30 (شمالي) تاركا ما برز من أطراف وادي السرحان
لنجد، ثم يتبع دائرة الطول 38 (شرقي) إلى نقطة تقاطعها بدائرة العرض 30/29
(شمالي). أما الخريطة التي يرجع إليها في هذه الاتفاقية فهي الخريطة
المعروفة بالدولية آسيا مقياس واحد على مليون.
المادة الثانية
تتعهد
حكومة نجد بأن لا تقيم أي حصن في (كاف) وألا تستعملها، والمنطقة من جوارها
كنقطة عسكرية. أمّا إذا رأت حاجة في حين من الأحيان لاتخاذ تدابير
استثنائية بجوار الحدود للمحافظة على الأمن، أو لأي غرض آخر يستوجب حشد
القوات العسكرية المسلحة، فتتعهد بأن تخبر حكومة صاحب الجلالة البريطانية
بذلك في أقرب وقت. وعلاوة على ذلك تتعهد بأن تمنع قواتها من التعدي على
أراضي شرقي الأردن بكل ما لديها من الوسائل.
المادة الثالثة
منعاً
لسوء التفاهم الذي قد يحصل في الحوادث التي تقع بقرب الحدود، وتوثيقاً
لعرى الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون الكلي بين حكومة صاحب الجلالة
البريطانية وحكومة نجد، يتفق الطرفان على القيام بمخابرات متواصلة بين
المعتمد البريطاني في شرقي الأردن أو مندوبه وبين حاكم وادي السرحان.
المادة الرابعة
تتعهد
حكومة نجد بصيانة جميع الحقوق التي تتمتع بها في وادي السرحان القبائل غير
التابعة لنجد سواء كانت حقوق الرعي أو السكن أو الملكية أو ما يشبه ذلك من
الحقوق الثابتة بشرط أن تخضع تلك القبائل، ما دامت نازلة ضمن حدود نجد،
للقوانين الداخلية التي لا تمس هذه الحقوق. وتعامل حكومة شرقي الأردن نفس
المعاملة رعايا نجد المتمتعين بحقوق ثابتة في شرقي الأردن شبيهة بالحقوق
المذكورة.
المادة الخامسة
تعترف
كل من نجد وشرقي الأردن أن الغزو من قبل العشائر القاطنة في أراضيها على
أراضي الحكومة الأخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقاباً صارما من قبل
الحكومة التابعة لها، وأن رئيس العشيرة المعتدية يعد مسؤولاً.
المادة السادسة
(أ)
تؤلف محكمة خاصة، بالاتفاق بين حكومتي نجد وشرقي الأردن، تلتئم من حين إلى
آخر للنظر في تفاصيل أي تعد يقع من وراء الحدود ولإحصاء الأضرار والخسائر
وتعيين المسؤولية. ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من ممثلي حكومتي
نجد وشرقي الأردن، وتعهد رئاستها إلى شخص آخر من غير الممثلين المذكورين
يتفق على اختياره الحكومتان. وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة.
(ب)
بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الأضرار والخسائر الناشئة عن الغزو، وإصدار
المحكمة قرارها بذلك، تقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار
المذكور وفقا لعادات العشائر، وبمعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة
الخامسة من هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
لا
يجوز لعشائر إحدى الحكومتين اجتياز حدود الحكومة الأخرى إلا بعد الحصول
على رخصة من حكومتهم، وبعد موافقة الحكومة الأخرى، مع العلم أنه لا يحق
لإحدى الحكومتين أن تمنع عن إعطاء الرخصة أو الموافقة إذا كان السبب في
انتقال العشيرة لداعي المرعى، عملاً بمبدأ حرية الرعي.
المادة الثامنة
تتعهد
حكومتا نجد وشرقي الأردن بأن تقفا بكل ما لديهما من الوسائل، غير الطرد
واستعمال القوة، في سبيل انتقال كل عشيرة أو فخذ من أحد القطرين إلى
الآخر، إلا إذا جرى هذا الانتقال بمعرفة حكومته ورضاها، وتتعهد الحكومتان
بأن تمتنع عن تقديم الهدايا أيا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة
للحكومة الأخرى وبأن تنظر بعين السخط إلى كل شخص من رعاياهما يسعى
لاستجلاب العشائر التابعين للحكومة الأخرى، أو تشجيعهم على الانتقال من
بلادهم إلى البلاد الأخرى.
المادة التاسعة
ليس لحكومتي نجد وشرقي الأردن أن تتخابرا مع رؤساء وشيوخ عشائر الحكومة الأخرى في الأمور الرسمية أو السياسية.
المادة العاشرة
لا يجوز لقوات نجد وشرقي الأردن أن تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقب المجرمين إلا برضى الحكومتين.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية أو لهم رايات تدل على أنهم قواد لقوات مسلحة أن يظهروا راياتهم في أراضي الحكومة الأخرى.
المادة الثانية عشرة
على
كل من حكومتي نجد وشرقي الأردن أن تمنح حرية المرور لجميع المسافرين
والحجاج، بشرط أن يخضع هؤلاء للقوانين الخاصة بالسفر والحج المرعية في نجد
وشرقي الأردن، وعلى كل من هاتين الحكومتين أن تخبر الحكومة الأخرى بأي
قانون قد تسنه في هذا الخصوص.
المادة الثالثة عشرة
تتعهد
حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تضمن حرية المرور في كل حين للتجار من
رعايا نجد لقضاء تجارتهم بين نجد وسوريا ذهابا وإيابا، وأن تحصل على
الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها لجميع الأموال المارة التي تجتاز
منطقة الانتداب في مرورها من نجد إلى سوريا أو من سوريا إلى نجد، على أن
يخضع التجار وقوافلهم لما قد يلزم من التفتيش الجمركي، وأن يكونوا حاملين
وثيقة من حكومتهم تشهد أنهم تجار مشروعون، ويشترط أن تتبع القوافل
التجارية ذات الأموال المحملة طرقاً معروفة سيتفق عليها فيما بعد للدخول
في منطقة الانتداب أو الخروج منها، مع العلم أن هذه القيود لا تسري على
القوافل التجارية التي تقتصر تجارتها على الإبل والحيوانات، ولا على
العشائر التي تنتقل بمقتضى المواد السابقة من هذه الاتفاقية. وتتعهد حكومة
صاحب الجلالة البريطانية بأن تحصل على غير ذلك من التسهيلات الممكنة
للتجار من رعايا نجد المارين بمنطقة انتدابها.
المادة الرابعة عشرة
تبقى هذه الاتفاقية نافذة ما دامت حكومة صاحب الجلالة البريطانية مكلفة بالانتداب على شرقي الأردن.
المادة الخامسة عشرة
قد
دونت هذه الاتفاقية باللغة الإنكليزية واللغة العربية، ووقع كلا الطرفين
المتعاقدين نسختين من النص العربي ونسختين من النص الإنكليزي، ويكون
للنصين قيمة رسمية واحدة. ولكن إذا وقع اختلاف بين النصين في تفسير مادة
من مواد هذه الاتفاقية فيرجع إلى النص الإنكليزي.
المادة السادسة عشرة
تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية حدّة.
وقعت هذه الاتفاقية في حدة في الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1344 الموافق 2 نوفمبر سنة 1925.
(التوقيع) جلبرت كلايتون (الختم) عبدالعزيزللعلاقات الودية السائدة بين الحكومتين، الحكومة البريطانية السامية من
جهة وسلطنة نجد وملحقاته من جهة أخرى، ونظرًا لرغبتهما في تعيين الحدود
بين نجد وشرقي الأردن وتسوية بعض المسائل المتعلقة بذلك، اختارت الحكومة
البريطانية السامية سير جلبرت كلايتون، كي بي، أي سي بي سي، أم، جي.
وعينته مندوباً مفوضا عنها ليعقد اتفاقية في هذا الشأن مع السلطان
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود، وسير جلبرت كلايتون وتعاهدا على
المواد الآتية:
المادة الأولى
يبتدئ
الحد بين نجد وشرقي الأردن في الجهة الشمالية الشرقية من نقطة تقاطع دائرة
الطول 39 (شرقي) ودائرة العرض 32 (شمالي) حيث تنتهي الحدود بين العراق
ونجد. ويمتد على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع دائرة الطول 37 (شرقي) بدائرة
العرض 30/31 (شمالي) فيتبع دائرة الطول 37 (شرقي) إلى نقطة تقاطعها بدائرة
العرض 25/31(شمالي) ثم يمتد من هذه النقطة على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع
دائرة الطول 38 (شرقي) بدائرة العرض 30 (شمالي) تاركا ما برز من أطراف وادي السرحان
لنجد، ثم يتبع دائرة الطول 38 (شرقي) إلى نقطة تقاطعها بدائرة العرض 30/29
(شمالي). أما الخريطة التي يرجع إليها في هذه الاتفاقية فهي الخريطة
المعروفة بالدولية آسيا مقياس واحد على مليون.
المادة الثانية
تتعهد
حكومة نجد بأن لا تقيم أي حصن في (كاف) وألا تستعملها، والمنطقة من جوارها
كنقطة عسكرية. أمّا إذا رأت حاجة في حين من الأحيان لاتخاذ تدابير
استثنائية بجوار الحدود للمحافظة على الأمن، أو لأي غرض آخر يستوجب حشد
القوات العسكرية المسلحة، فتتعهد بأن تخبر حكومة صاحب الجلالة البريطانية
بذلك في أقرب وقت. وعلاوة على ذلك تتعهد بأن تمنع قواتها من التعدي على
أراضي شرقي الأردن بكل ما لديها من الوسائل.
المادة الثالثة
منعاً
لسوء التفاهم الذي قد يحصل في الحوادث التي تقع بقرب الحدود، وتوثيقاً
لعرى الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون الكلي بين حكومة صاحب الجلالة
البريطانية وحكومة نجد، يتفق الطرفان على القيام بمخابرات متواصلة بين
المعتمد البريطاني في شرقي الأردن أو مندوبه وبين حاكم وادي السرحان.
المادة الرابعة
تتعهد
حكومة نجد بصيانة جميع الحقوق التي تتمتع بها في وادي السرحان القبائل غير
التابعة لنجد سواء كانت حقوق الرعي أو السكن أو الملكية أو ما يشبه ذلك من
الحقوق الثابتة بشرط أن تخضع تلك القبائل، ما دامت نازلة ضمن حدود نجد،
للقوانين الداخلية التي لا تمس هذه الحقوق. وتعامل حكومة شرقي الأردن نفس
المعاملة رعايا نجد المتمتعين بحقوق ثابتة في شرقي الأردن شبيهة بالحقوق
المذكورة.
المادة الخامسة
تعترف
كل من نجد وشرقي الأردن أن الغزو من قبل العشائر القاطنة في أراضيها على
أراضي الحكومة الأخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقاباً صارما من قبل
الحكومة التابعة لها، وأن رئيس العشيرة المعتدية يعد مسؤولاً.
المادة السادسة
(أ)
تؤلف محكمة خاصة، بالاتفاق بين حكومتي نجد وشرقي الأردن، تلتئم من حين إلى
آخر للنظر في تفاصيل أي تعد يقع من وراء الحدود ولإحصاء الأضرار والخسائر
وتعيين المسؤولية. ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من ممثلي حكومتي
نجد وشرقي الأردن، وتعهد رئاستها إلى شخص آخر من غير الممثلين المذكورين
يتفق على اختياره الحكومتان. وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة.
(ب)
بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الأضرار والخسائر الناشئة عن الغزو، وإصدار
المحكمة قرارها بذلك، تقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار
المذكور وفقا لعادات العشائر، وبمعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة
الخامسة من هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
لا
يجوز لعشائر إحدى الحكومتين اجتياز حدود الحكومة الأخرى إلا بعد الحصول
على رخصة من حكومتهم، وبعد موافقة الحكومة الأخرى، مع العلم أنه لا يحق
لإحدى الحكومتين أن تمنع عن إعطاء الرخصة أو الموافقة إذا كان السبب في
انتقال العشيرة لداعي المرعى، عملاً بمبدأ حرية الرعي.
المادة الثامنة
تتعهد
حكومتا نجد وشرقي الأردن بأن تقفا بكل ما لديهما من الوسائل، غير الطرد
واستعمال القوة، في سبيل انتقال كل عشيرة أو فخذ من أحد القطرين إلى
الآخر، إلا إذا جرى هذا الانتقال بمعرفة حكومته ورضاها، وتتعهد الحكومتان
بأن تمتنع عن تقديم الهدايا أيا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة
للحكومة الأخرى وبأن تنظر بعين السخط إلى كل شخص من رعاياهما يسعى
لاستجلاب العشائر التابعين للحكومة الأخرى، أو تشجيعهم على الانتقال من
بلادهم إلى البلاد الأخرى.
المادة التاسعة
ليس لحكومتي نجد وشرقي الأردن أن تتخابرا مع رؤساء وشيوخ عشائر الحكومة الأخرى في الأمور الرسمية أو السياسية.
المادة العاشرة
لا يجوز لقوات نجد وشرقي الأردن أن تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقب المجرمين إلا برضى الحكومتين.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية أو لهم رايات تدل على أنهم قواد لقوات مسلحة أن يظهروا راياتهم في أراضي الحكومة الأخرى.
المادة الثانية عشرة
على
كل من حكومتي نجد وشرقي الأردن أن تمنح حرية المرور لجميع المسافرين
والحجاج، بشرط أن يخضع هؤلاء للقوانين الخاصة بالسفر والحج المرعية في نجد
وشرقي الأردن، وعلى كل من هاتين الحكومتين أن تخبر الحكومة الأخرى بأي
قانون قد تسنه في هذا الخصوص.
المادة الثالثة عشرة
تتعهد
حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تضمن حرية المرور في كل حين للتجار من
رعايا نجد لقضاء تجارتهم بين نجد وسوريا ذهابا وإيابا، وأن تحصل على
الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها لجميع الأموال المارة التي تجتاز
منطقة الانتداب في مرورها من نجد إلى سوريا أو من سوريا إلى نجد، على أن
يخضع التجار وقوافلهم لما قد يلزم من التفتيش الجمركي، وأن يكونوا حاملين
وثيقة من حكومتهم تشهد أنهم تجار مشروعون، ويشترط أن تتبع القوافل
التجارية ذات الأموال المحملة طرقاً معروفة سيتفق عليها فيما بعد للدخول
في منطقة الانتداب أو الخروج منها، مع العلم أن هذه القيود لا تسري على
القوافل التجارية التي تقتصر تجارتها على الإبل والحيوانات، ولا على
العشائر التي تنتقل بمقتضى المواد السابقة من هذه الاتفاقية. وتتعهد حكومة
صاحب الجلالة البريطانية بأن تحصل على غير ذلك من التسهيلات الممكنة
للتجار من رعايا نجد المارين بمنطقة انتدابها.
المادة الرابعة عشرة
تبقى هذه الاتفاقية نافذة ما دامت حكومة صاحب الجلالة البريطانية مكلفة بالانتداب على شرقي الأردن.
المادة الخامسة عشرة
قد
دونت هذه الاتفاقية باللغة الإنكليزية واللغة العربية، ووقع كلا الطرفين
المتعاقدين نسختين من النص العربي ونسختين من النص الإنكليزي، ويكون
للنصين قيمة رسمية واحدة. ولكن إذا وقع اختلاف بين النصين في تفسير مادة
من مواد هذه الاتفاقية فيرجع إلى النص الإنكليزي.
المادة السادسة عشرة
تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية حدّة.
وقعت هذه الاتفاقية في حدة في الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1344 الموافق 2 نوفمبر سنة 1925.
منقول من موقع قبيلة السرحان
السبت ديسمبر 17, 2011 1:04 am من طرف احمد شكري
» القران الكريم
الأربعاء نوفمبر 10, 2010 8:19 am من طرف الشيخ ابورامي